موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - الثاني من واجبات منى الهدي
(مسألة ١١): لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.
(مسألة ١٢): يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولا يتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولا يجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أيالحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
(مسألة ١٣): لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.
(مسألة ١٤): الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر؛ أييوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
(مسألة ١٥): لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، و هو موسّع له إلى آخره و إن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
(مسألة ١٦): يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى، ولا يفيده الصوم.