موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥ - الفصل الثاني في واجبات الإحرام
وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ». وينبغي أن يكون الحاجّ عند التلبية متوجّهاً إلى ربّه بحضور قلبه ومجيباً إلى دعوة ربّه.
ويستحبّ أيضاً أن يضيف إليها: «لَبَّيْكَ أتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَبَلَاغُهَا عَلَيْكَ».
(مسألة ١): يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك، ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز.
(مسألة ٢): لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع إلّابالتلبية، ولا يجوز تأخيرها عن الميقات، فلو أخّرها عمداً عصى، ويجب عليه العود إلى الميقات إن أمكن وتداركها، ومع عدم الإمكان يتدارك من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان. نعم، لو دخل الحرم يجب عليه العود إلى خارج الحرم والتلبية منه، ومع عدم إمكانه أيضاً يلبّي من مكانه، والأولى الأحوط رجوعه إلى خارج الحرم بمقدار الإمكان.
(مسألة ٣): لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، و إن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن