موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٠ - القول في الصدّ و الحصر
أمين إلى مكّه، ويواعده أن يذبحه أو ينحر في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
(مسألة ١٠): لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء.
(مسألة ١١): لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب، ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنهنّ، والأحوط إتيانه بنفسه.
(مسألة ١٢): لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث.
(مسألة ١٣): يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.
(مسألة ١٤): لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو