موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية))
(١)
القسم العربي
١ ص
(٢)
الخطبة
١ ص
(٣)
مقدّمة
٣ ص
(٤)
القول في أعمال عمرة التمتّع وحجّه تفصيلًا
٥ ص
(٥)
الباب الأوّل في أعمال عمرة التمتّع
٧ ص
(٦)
الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في واجبات الإحرام
١٣ ص
(٨)
مستحبّات الإحرام
١٩ ص
(٩)
مكروهات الإحرام
٢١ ص
(١٠)
الفصل الثالث في تروك الإحرام
٢٣ ص
(١١)
مستحبّات دخول الحرم
٣٥ ص
(١٢)
مستحبّات دخول مكّة
٣٦ ص
(١٣)
مستحبّات دخول مسجد الحرام
٣٦ ص
(١٤)
الفصل الرابع في الطواف
٤٠ ص
(١٥)
القول في واجبات الطواف
٤١ ص
(١٦)
مستحبّات الطواف
٥٠ ص
(١٧)
الفصل الخامس في صلاة الطواف
٥٤ ص
(١٨)
مستحبّات ركعتي الطواف
٥٦ ص
(١٩)
الفصل السادس في السعي
٥٧ ص
(٢٠)
مستحبّات السعي
٦٠ ص
(٢١)
الفصل السابع في التقصير
٦٤ ص
(٢٢)
القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد
٦٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني في أفعال حجّ التمتّع
٦٧ ص
(٢٤)
الفصل الأوّل في إحرام الحجّ
٦٩ ص
(٢٥)
مستحبّات إحرام الحجّ
٧٠ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٢٧)
مستحبّات الوقوف بعرفات
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
٨١ ص
(٢٩)
مستحبّات الوقوف بالمشعر الحرام
٨٤ ص
(٣٠)
ما يستحبّ في الحصيات
٨٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع في واجبات منى
٨٧ ص
(٣٢)
الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى
٨٧ ص
(٣٣)
مستحبّات رمي الجمرات
٨٩ ص
(٣٤)
الثاني من واجبات منى الهدي
٩٠ ص
(٣٥)
مستحبّات الهدي
٩٤ ص
(٣٦)
الثالث من واجبات منى التقصير
٩٥ ص
(٣٧)
مستحبّات التقصير
٩٧ ص
(٣٨)
الفصل الخامس فيما يجب بعد أعمال منى
٩٩ ص
(٣٩)
مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة
١٠١ ص
(٤٠)
الفصل السادس في المبيت بمنى
١٠٣ ص
(٤١)
الفصل السابع في رمي الجمار الثلاث
١٠٥ ص
(٤٢)
مستحبّات منى وأعمال مسجد الخيف
١٠٩ ص
(٤٣)
مستحبّات العود إلى مكّة المكرّمة
١١٠ ص
(٤٤)
مستحبّات دخول الكعبة الشريفة
١١٠ ص
(٤٥)
استحباب شرب الماء من زمزم
١١٣ ص
(٤٦)
مستحبّات وأعمال مكّة المكرّمة
١١٣ ص
(٤٧)
مستحبّات الوداع للكعبة و الخروج منها
١١٥ ص
(٤٨)
وداع الحائض و النفساء و المستحاضة
١١٧ ص
(٤٩)
القول في الصدّ و الحصر
١١٨ ص
(٥٠)
بعض مسائل التقيّة
١٢٢ ص
(٥١)
مسائل حجّ الطفل
١٢٣ ص
(٥٢)
بعض مسائل الاستطاعة
١٢٥ ص
(٥٣)
بعض مسائل النيابة
١٢٧ ص
(٥٤)
صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
١٢٩ ص
(٥٥)
بعض المسائل المتفرّقة
١٣١ ص
(٥٦)
فهرس المطالب
١٣٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٠ - القول في الصدّ و الحصر

أمين إلى مكّه، ويواعده أن يذبحه أو ينحر في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شي‌ء إلّاالنساء، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.

(مسألة ١٠): لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شي‌ء إلّا النساء.

(مسألة ١١): لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب، ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنهنّ، والأحوط إتيانه بنفسه.

(مسألة ١٢): لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث.

(مسألة ١٣): يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.

(مسألة ١٤): لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو