موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢ - الثاني من واجبات منى الهدي
العيوب التي يحتمل كونها أصلية، و أمّا العيوب العارضة بعد الخلقة كقطع الاذن والذنب فلا يجب الفحص عنها و إن كان أحوط.
(مسألة ٦): لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا، لا يعتني به، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه، ولا يكفي الظنّ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً و إن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.
(مسألة ٧): يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب.
(مسألة ٨): لو لم يجد الهدي يضع قيمته عند شخص أمين ليشتري الهدي ويذبحه في بقيّة ذي الحجّة بمنى، و إن لم يمكن ففي السنة الآتية.
(مسألة ٩): لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله و هو صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.
(مسألة ١٠): لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض؛ أيكان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء، وجب الاقتراض و الهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.