موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
واحد مدّ، والأحوط دم شاة، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة، وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.
(مسألة ٤): لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر.
الثاني و العشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط، وفيه شاة على الأحوط.
الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم وقطعهما؛ ويستثنى منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.
الثاني: شجر الفواكه و النخيل؛ سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي. الثالث: الإذخر و هو حشيش.
(مسألة ١): لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها؛ فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.
(مسألة ٢): لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته، وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار.
(مسألة ٣): لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع هو لها.