موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - الفصل الثاني في واجبات الإحرام
الأقوى، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه؛ لعدم انعقاده إلّابها.
(مسألة ٤): الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم، يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف أو هبوط وادٍ، وفي آخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
(مسألة ٥): المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة على الأحوط، والمراد من البيوت بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد، والحاجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة على الأحوط.
(مسألة ٦): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيْكَ، أَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» بل لا يبعد كفاية لفظة «لَبَّيْكَ».
(مسألة ٧): لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات، و أمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان؛ خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
(مسألة ٨): لو شكّ بعد التلبية و هو في الميقات في أنّه أتى بها بنيّة عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع بنى على الصحّة ويتمّ العمرة، والأولى تجديد التلبية، وكذا لو كان وظيفته الحجّ وشكّ بعد التلبية في أنّه أتى بها بنيّة الحجّ أو العمرة بنى على الصحّة ويتمّ الحجّ، و إن كان الأحوط تجديد التلبية.