موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
إلى نحرها للستر عن الأجنبيّ، والأولى الأحوط أن يسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.
(مسألة ٣): لا كفّارة في تغطية الوجه ولا في عدم الفصل بين الثوب و الوجه و إن كانت أحوط في الصورتين.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية، وكذا جاز للأطفال، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيّارة و القطار و الطائرة و السفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه، والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل، أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره، و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة وأخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، و إن كان الاحتياط في الترك.
(مسألة ٢): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
(مسألة ٣): إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، وعليه الكفّارة.