موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها، وليس في لبس الحليّ كفّارة و إن فعلت حراماً.
الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به، وإلّا فلا شيء عليه.
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلّاً.
(مسألة ١): لا بأس بإزالة الشعر للضرورة، كدفع القملة وإيذائه العين مثلًا، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
(مسألة ٢): كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، ولو كان للضرورة اثنى عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين، لكلّ منهم مدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.
(مسألة ٣): كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط ذلك في نتف إحداهما، و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه حتّى الحشيش و الحنّاء