موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٢): لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة.
(مسألة ٣): لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اخرى، ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة، نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.
(مسألة ٤): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل، القسم بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه، ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها وانتقالها، لكنّ الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصّية فيه لا للزينة لا إشكال فيه، والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة و إن فعل حراماً.