موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
(مسألة ١): لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، وإلّا فلا تجوز.
(مسألة ٢): لو كان في غرفة سكناه مرآة وعلم أنّه قد ينظر فيها سهواً فلا إشكال فيه، لكنّ الأحوط رفعها أو وضع شيء عليها.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ و الجورب وغيرهما، ويختصّ ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.
العاشر: الفسوق، ولا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً، وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحبّ الكفّارة بشيء، والأحسن ذبح بقرة.
الحادي عشر: الجدال، و هو قول: «لا و اللَّه» و «بلى و اللَّه» وكلّ ما هو مرادف لذلك من أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ولو لم يكن معه «لا» و «بلى» وما يرادفهما من أيّة لغة كانت، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى ك «الرحمان» و «الرحيم» و «خالق السماوات» ونحوها بالجلالة، و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.
(مسألة ١): لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة و هي شاة، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، وفي