موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٨ - الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى
كسائر العبادات. الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز. الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع و إن لا يبعد الجواز. الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل. الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ. السادس: أن يكون العدد سبعة. السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.
(مسألة ٣): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها، ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، والظنّ فيما ذكر بحكم الشكّ، ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، ولو شكّ قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، ولا يعتني بالشكّ في الزيادة، ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
(مسألة ٤): لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
(مسألة ٥): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى والمغمى عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمى عنده