موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٨ - بعض مسائل النيابة
مات قبل الإحرام، أو بعده قبل دخول الحرم، أو بعده، كذلك.
(مسألة ٥): لو آجر شخصاً للحجّ ولم يذكر في العقد أنّ الاجرة لخصوص العمل أو له وللمقدّمات، فلو مات الأجير قبل دخول الحرم يستحقّ اجرة الذهاب إلى محلّ الموت ظاهراً، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تلك الاجرة واجرة الإحرام، ولا يستحقّ أزيد من ذلك و إن سقط الحجّ عن الميّت، ولو أتى ببعض الأعمال أيضاً، فلو كان الناقص بحيث يقال عرفاً: إنّه أتى بالعمرة و الحجّ، يستحقّ تمام الاجرة و إن ترك بعض ما لا يحتاج إلى الإعادة لو كان الترك عن نسيان، وإلّا فبالنسبة.
(مسألة ٦): من كان نائباً عن غيره في الحجّ وبعدُ لم يحجّ لنفسه، عليه أن يأتي بعمرة مفردة بعد حجّه النيابي على الأحوط، و هذا الاحتياط و إن لم يكن واجباً إلّاأنّه لا ينبغي تركه.
(مسألة ٧): من كان أجيراً للحجّ يصحّ استئجاره في الطواف أو الذبح أو السعي أو العمرة المفردة لغير المؤجر الأوّل، كما يصحّ أن يأتي بالطواف و العمرة المفردة لنفسه.
(مسألة ٨): لا يصحّ استئجار من لا يتمكّن من بعض أعمال الحجّ.