موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
الثالث: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل، وإلّا صحّ.
الرابع: درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل، وإلّا صحّ.
الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر لعذر صحّ وإلّا بطل على الأحوط.
السادس: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى، وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل، وإلّا فلا يبعد الصحّة و إن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه وإلّا فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحجّ باطل.
العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.
الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.
الثاني عشر: درك اضطراريه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، وإلّا بطل.