موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٧ - بعض مسائل النيابة
بعض مسائل النيابة
(مسألة ١): من استقرّ عليه الحجّ؛ أيأخّره عن سنة الاستطاعة ولم يقدر على الذهاب إليه، أو كان موجباً للحرج و المشقّة؛ لمرض أو هرم وليس فيه رجاء حصول القدرة وارتفاع الحرج، يجب عليه الاستنابة، والأحوط أن يستنيب فوراً، ولو لم يستقرّ عليه فالأقوى عدم وجوب الاستنابة.
(مسألة ٢): يسقط الحجّ عن المعذور بعد حجّ النائب، ولا يجب عليه الإتيان بعده و إن زال عذره، نعم لو ارتفع العذر قبل إتمام النائب يجب عليه الحجّ بنفسه، بلا فرق بين كون الارتفاع قبل الإحرام أو بعده.
(مسألة ٣): لا يجوز نيابة من عليه الحجّ لغيره، بلا فرق بين من استقرّ عليه الحجّ و المستطيع في سنته، ولو ناب عنه غيره بطل الحجّ، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا.
(مسألة ٤): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يجزي عن المنوب عنه، ولا يجب عليه الحجّ، ولو مات قبل الإحرام أو بعده قبل دخول الحرم فلا يسقط الحجّ، وعليه استنابة شخص آخر، وحكم من حجّ لنفسه ثمّ