موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - بعض مسائل الاستطاعة
بعض مسائل الاستطاعة
(مسألة ١): يجب على المستطيع بذل مخارج مقدّمات الذهاب كمصرف الجواز و السمة و الوديعة وغيرها ممّا هو مربوط بالحجّ، و هذه المخارج لا توجب سقوط الحجّ، نعم لو لم يكن قادراً عليها فلا يجب عليه الحجّ؛ لعدم الاستطاعة.
(مسألة ٢): لو كانت اجرة السيّارة أو الطائرة أكثر من الميزانية المتداولة أو كانت قيمة الأجناس كذلك لا بدّ من الحجّ، ولا يجوز تأخيره لذلك إلّاإذا كان بذلها موجباً للحرج و المشقّة في المعيشة.
(مسألة ٣): لو لم يكن عنده النقد ولكن يمكنه تحصيله ببيع شيء من ماله كعقار ونحوه فعليه البيع و الحجّ و إن كان المشتري لا يأخذ إلّابأقلّ من ثمن المثل ما لم يوجب الحرج و المشقّة.
(مسألة ٤): من كان عنده كتب زائدة على قدر حاجته ويمكنه بيع الزائد لتحصيل مؤونة الحجّ فعليه البيع و الحجّ مع وجود سائر الشرائط، بل لو كان عنده كتب موقوفة وترتفع حاجته بها وكتب ملكية يمكنه بيعها لتحصيل