موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩ - صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
(مسألة ١): صورة حجّ الإفراد بعينها هي صورة حجّ التمتّع مع تفاوت، و هو أ نّه يجب الهدي في حجّ التمتّع دون حجّ الإفراد، بل يستحبّ فيه، فلو عدلت الحائض أو من ضاق عليه الوقت من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد أحرم في بعض الموارد بنيّة حجّ الإفراد من نفس الميقات، فيذهب إلى عرفات ويأتي بسائر ما ذكرنا من واجبات حجّ التمتّع، ويتمّ أعمال الحجّ، ولا يجب عليه الهدي حينئذٍ.
(مسألة ٢): صورة العمرة المفردة التي تجب على المكلّف عند تبدّل تمتّعه إلى الإفراد، أن يخرج بعد أعمال الحجّ إلى أدنى الحلّ ويحرم منه، والأفضل أن يذهب إلى جعرانة أو الحديبية أو التنعيم ويحرم منها بنيّة العمرة المفردة، ويأتي إلى مكّة ويطوف بالبيت ويصلّي صلاة الطواف، ويسعى بين الصفا و المروة، ويقصّر أو يحلق، ويطوف طواف النساء ويصلّي صلاته.
فالفرق بين العمرة المفردة و التمتّع أنّ الوظيفة في عمرة التمتّع التقصير،