موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
والطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه، وفي حكم الرأس بعضه، والاذن من الرأس ظاهراً، فلا يجوز تغطيته، ويستثنى من الحكم عصام القربة، وعصابة الرأس للصداع.
(مسألة ١): لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.
(مسألة ٢): كفّارة تغطية الرأس- بأيّ نحو- شاة، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية و إن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة، و إن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
(مسألة ٣): تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل و الساهي و الناسي.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين، وبعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.
(مسألة ١): يجب ستر الرأس عليها للصلاة ويجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
(مسألة ٢): يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل