موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤ - الفصل السادس في المبيت بمنى
الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل.
الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات، كالأكل و الشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
(مسألة ٤): من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط.
(مسألة ٥): البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها.
(مسألة ٦): من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم، والحكم في الثالث و الرابع مبنيّ على الاحتياط.
(مسألة ٧): لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
(مسألة ٨): من لم يكن مقداراً من أوّل الليل في منى أو خرج عنها قبل نصفه فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
(مسألة ٩): من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال، ولا يجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.