موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٦ - الفصل السابع في رمي الجمار الثلاث
فعل ذلك عمداً الإعادة، وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
(مسألة ٦): لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث، وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أوّلًا بوظيفة العيد ثمّ بوظيفة الحادي عشر ثمّ الثاني عشر. وبالجملة:
يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كجمرة الاولى- مثلًا- وتذكّر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكّر في اليوم الآخر، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره.
(مسألة ٧): لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى يحصل الترتيب ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
(مسألة ٨): لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة؛ فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر و القضاء في العام القابل في الأيّام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكم من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكلّ على الأحوط.