موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - القول في واجبات الطواف
فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام صحّ و إن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا يفعله سائر المسلمين.
(مسألة ١): الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر و إن كان ضعيفاً جدّاً ويجب على الجهّال و العوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.
(مسألة ٢): لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا- كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف- يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به.
(مسألة ٣): لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
(مسألة ٤): يعتبر في الطواف الاختيار في جميع أجزائه، فما قد يشاهد من بعض الجهّال وأهل الوسوسة من سلب الاختيار عن نفسه والاتّكاء على يد الغير موجب لبطلان الطواف.
(مسألة ٥): يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء ماشياً وراكباً لكنّ الأولى المشي اقتصاداً.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف على البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو