موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦ - القول في واجبات الطواف
فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مّر، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة ذلك الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط.
الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
(مسألة ١): لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ويتمّ الطواف، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد ذلك.
(مسألة ٢): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل عليه السلام بمقداره، وقالوا:
بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.
السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى على أحدهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
(مسألة ١): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة، ولو حدث له هذا القصد في الأثناء بطل ما أتى به بعد هذا القصد ويجب