موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨ - القول في واجبات الطواف
من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
(مسألة ٨): يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر وكذا الواجب على الأقوى، والأحوط عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.
(مسألة ٩): لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.
(مسألة ١٠): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار؛ فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.
(مسألة ١١): لو قطع طوافه لعذر ثمّ لم يقدر على الإتيان به حتّى ضاق الوقت فمع الإمكان يحمل ويطاف به، وإلّا يستنيب.
(مسألة ١٢): لو ضاق وقت الصلاة الواجبة و هو مشتغل بالطواف يجب قطعه و الإتيان بالصلاة ثمّ إتمام الطواف لو كان القطع بعد الشوط الرابع، وإلّا فعليه الإعادة.
(مسألة ١٣): يستحبّ قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أو وقت فضيلة الفريضة، ويتمّ الطواف بعدها من محلّ القطع، والأحوط في صورة القطع قبل تمام الشوط الرابع الإعادة أيضاً، ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
(مسألة ١٤): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به