موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - القول في واجبات الطواف
وبنى على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يترك الاحتياط، ولو شكّ بعده في صحّته من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
(مسألة ١٥): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل، ولو شكّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه. هذا في الطواف الواجب، و أمّا في المستحبّ فيبني على الأقلّ في جميع الصور.
(مسألة ١٦): كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.
(مسألة ١٧): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكنّ الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط، وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
(مسألة ١٨): التكلّم و الضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة، وكذا التمطّي و التثاؤب وفرقعة الأصابع ومدافعة البول و الغائط، بل الريح أيضاً والأكل و الشرب ولبس البرطلة، و هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً؛ لأنّها من زيّ اليهود، ويستحبّ فيه القراءة و الدعاء وذكر اللَّه تعالى.
(مسألة ١٩): لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز