وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٩ - ٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان
[ ١٢٦٦٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ؟! تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له [١] ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد [٢] منكم في حلّ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن زيد الطبري ، مثله [٣] ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأوّل.
[ ١٢٦٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرّمناه من ذلك فهو حرام.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد [١].
[ ١٢٦٦٨ ] ٥ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي مثله ، وزاد : قال : والناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أننا أحللنا شيعتنا من ذلك.
٣ ـ الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٦ ، والمقنعة : ٤٦.
[١] في نسخة زيادة : وهو الخمس ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب والاستبصار والمقنعة : أحداً ( هامش الاصل والمخطوط ).
[٣] التهذيب ٤ : ١٤٠ / ٣٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٦.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٢.
[١] بصائر الدرجات : ٤٠٤ / ٣.
٥ ـ المقنعة : ٤٦.