وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣ - ٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر
والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّ فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس [٢].
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك [٣].
[ ١٢٥٦٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة ) [٢] ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام مرسلاً نحوه [٣].
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين [٤].
ورواه الصدوق مرسلاً [٥].
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً ، وترك ذكر المعادن [٦].
أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٦.
[٣] المقنع : ٥٣.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[١] في الكافي : محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : عليه زكاتها.
[٣] المقنعة : ٤٦.
[٤] الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١.
[٥] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.
[٦] المقنع : ٥٣.