وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - ٤٢ ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم
[ ١٢٤٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى [١].
ورواه الصدوق مرسلاً [٢]. ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد مثله [٣].
[ ١٢٥٠٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنّى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ) [١] ؟ فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سمّاه ـ وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.
[ ١٢٥٠١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.
[ ١٢٥٠٢ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعرى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٦ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ ، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : ظهر غنى ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٣٠ / ١١٥.
[٣] ثواب الأعمال : ١٧٠ / ١٥.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٥ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.
[١] الأنعام ٦ : ١٤١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٦ / ٣.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.