وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ١٧ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ) [١] قال : كان أبي يقول : من الإِسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً ، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه [٢].
[ ١١٨٤٣ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ) [١] قال : كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سمّاه ـ كان له حرث وكان إذا جذّه تصدّق به وبقي هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله ذلك سرفاً.
|
|
١٧ ـ باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد |
|
[ ١١٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نَخلُهُ أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة.
[١] الأنعام ٦ : ١٤١.
[٢] قرب الإِسناد : ١٦٢.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٥.
[١] الأنعام ٦ : ١٤١.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٩ / ١.