وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه
السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير [١] فلا يزال ماله دَيناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ... الحديث.
أقول : هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق [٢] ، فتستحبّ الزكاة لما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ١١٦٢١ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين ، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة.
[ ١١٦٢٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أعلى الدّين زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك [١] سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلاّ في السنة التي يخرج فيها.
[ ١١٦٢٣ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : ليس على الدَين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه [١].
[١] في نسخة : يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] سبق في الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من هذا الباب من هذه الأبواب.
[٣] مضى في الأحاديث ١ ـ ٩ من هذه الباب.
[٤] يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب من تجب فيه الزكاة.
١٣ ـ قرب الإِسناد : ٥٩.
[١] في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ).
١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[١] في نسخة : تزكيه ( هامش المخطوط ).