وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٧ - ١١ ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ،
الله [٤] رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال [٥] لك حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٦].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٧].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي [٨].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه [٩].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١٠].
|
|
١١ ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ، ولا فيما يصله به صاحب الخمس |
|
[ ١٢٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل دُفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب عليهالسلام : ليس عليه الخمس.
[٤] في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ).
[٥] في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ).
[٦] التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٥.
[٧] الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩.
[٨] المحاسن : ٣٢٠ / ٥٩.
[٩] المقنعة : ٤٦.
[١٠] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٢.