وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣ - ١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن [١] يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١٢٢٤٤ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين.
[ ١٢٢٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري عليهالسلام : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب عليهالسلام : نعم افعل ذلك [١].
[ ١٢٢٤٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.
[١] في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٩٠ / ٢٦٣.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٥٠١.
[١] في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.