وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ٩ ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه
|
|
٩ ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته |
|
[ ١١٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة [١] فخرج [٢] له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد [٣].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد [٤].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [٥] ، وكذا الصدوق [٦].
[ ١١٩١٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[١] في المقنعة : ذات غلة ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : فيخرج ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧ ، وفيه : سعيد ، بدل : الحسن بن سعيد.
[٤] التهذيب ٤ : ١٠٧ / ٣٠٨.
[٥] المقنعة : ٤٣.
[٦] الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٧ ، بإسناده عن سماعة وليس مرسلاً.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧.