وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ١ ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته
[ ١٢١١٩] ١٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي ممّا قال الله : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) [١] هي واجبة.
وروى الحديث الأوّل عن هشام بن الحكم ، مثله.
[ ١٢١٢٠ ] ١١ ـ وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) [١] ؟ قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً [٢] ، ويدلّ عليه كل ما دلّ على وجوب الزكاة فإنّها أحد قسميها [٣] ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث كما يأتي.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٣.
[١] البقرة ٢ : ٤٣.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٢.
[١] البقرة ٢ : ٤٣.
[٢] يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الباب ١ وفي الحديث ١٨ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة.