وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ١٣ ـ باب استحباب الصدقة منالزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١١٨٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في الزرع حقّان : حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه ، قلت : وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [١] يعني مَن حضرك [٢] الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلاّ قال : الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.
[ ١١٨٢١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [١] ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
[ ١١٨٢٢ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [١] ؟ قال : الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص.
قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.
[٣] التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٤ / ١.
[١] الأنعام ٦ : ١٤١.
[٢] في نسخة : حصدك ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٤.
[١] الأنعام ٦ : ١٤١.
٤ ـ تفسير القمي ١ : ٢١٨.
[١] الأنعام ٦ : ١٤١.