وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ١٣ ـ باب استحباب الصدقة منالزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ
والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا [١] صرم [٢] وإذا خرص.
[ ١١٨١٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
|
|
١٣ ـ باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ |
|
[ ١١٨١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [١] ، فقالوا جميعاً : قال أبو جعفر عليهالسلام : هذا من الصدقة [٢] ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ... الحديث.
[١] في نسخة : إذا ما. ( هامش المخطوط ).
[٢] الصرم : قطع الثمار. ( الصحاح ـ صرم ـ ٢ : ١٩٦٥ ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ١ ، ٤ ، ٧ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل علىٰ الخرص في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] الأنعام ٦ : ١٤١.
[٢] في تفسير العياشي ١ : ٣٧٨ / ١٠٤ : من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ).