وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦ - ٢ ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنه
[ ١٢٦٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ١٢٦٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ وأمّا أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا [١] فيئنا وذهبوا به ... الحديث [٢].
[ ١٢٦٦٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له [١] : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٩ ، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٤٩ / ٤١٧.
[١] كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها : كذا.
[٢] هذا الحديث ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف ، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[١] في المصدر : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله.