وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١ - ٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات
السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان.
( ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام نحوه ) [١].
أقول : وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي [٢].
[ ١٢٥٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليهالسلام ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ـ قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار ، وساُفسّر لك بعضه [١] إن شاء الله إنّ مواليّ ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا ) [٢] ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ
[١] الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٤ ، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.
[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب الأنفال.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨.
[١] في الاستبصار : بقيته ( هامش المخطوط ).
[٢] ليس في المصدر.