وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ١٠ ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها
عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب [٢] فيما دون ذلك من الفضّة ، ولا تجب [٣] على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحلّ أن تدفع الزكاة إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إذا بلغ خمسة أوساق ـ العُشر إذا كان سُقي سيحاً ، وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العُشر ، والوسق : ستّون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا [٤] زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه [٥].
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستين [٦]، ( ثمّ يكون ) [٧] فيها مسنّتان إلى تسعين ، ثمّ يكون فيها ثلاث تبايع ، ثمّ بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كلّ أربعين مُسنّة ، وتجب على الإِبل الزكاة إذا بلغت خمساً فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشراً فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى
(٢ و ٣) في المخطوط : ولا يجب.
[٤] في المصدر : فإن.
[٥] في المصدر زيادة : الى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.
[٦] في المصدر زيادة : [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنّة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ].
[٧] في المصدر : فتكون.