وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ٤٥ ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً
عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام مثله [٢].
[ ١٢٠٥٣ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً.
[ ١٢٠٥٤ ] ٣ ـ وفي حديث إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً.
[ ١٢٠٥٥ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
|
|
٤٥ ـ باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّاً |
|
[ ١٢٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢.
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
٣ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٧.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٤.