وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة
[ ١١٩٢٠ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدّها مالاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
|
|
١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها |
|
[ ١١٩٢١ ] ١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج ، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ) [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢].
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ / ١٦٥.
[١] تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٥.
[١] ليس في المصدر.
[٢] تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.