وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، وعلى بيان حكم الفرار [٤].
|
|
٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلاّ لم تجب الزكاة |
|
[ ١١٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ [١] شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على صدره [٣].
[٢] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٦ الآتي من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] في المصدر : يمضي.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢.
[٣] المعتبر : ٢٦٢.