وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١ - ١٥ ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب
إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر [١] من إخوانه في بلدة اُخرى ، يحتاج أن يوجّه له [٢] فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر [٣] ، ولا يوجّه [٤] ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد [٥] موافقاً.
[ ١٢٢٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا [١] الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها.
[ ١٢٢٣٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى [١] الجيران والظؤورة [٢] ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً.
[ ١٢٢٤٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة
[١] ليس في التهذيب.
[٢] في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيبين : حضرها.
[٤] في نسخة : ولايخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه.
[٥] في التهذيب : تجد.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٧.
[١] في المصدر : أيصلح أن يعطى.
[٢] الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة. ( مجمع البحرين ـ ظأر ـ ٣ : ٣٨٦ ).
٧ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦.