وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً
سوي ؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصلح لغنيّ.
[ ١١٩٠٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل [١] له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمّد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم [٢] وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّة على عياله حتى يلحقهم بالناس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه [٣].
أقول : يأتي وجهه [٤].
[ ١١٩٠٩ ] ٥ ـ قال : وقيل للصادق عليهالسلام : إنّ الناس يروون عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : قد قال : لغنيّ ، ولم يقل : لذي مرة سوي.
[ ١١٩١٠ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٨.
[١] في الكافي زيادة : من أصحابنا ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي زيادة : وشرابهم ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٣.
[٤] يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٨.
٦ ـ علل الشرائع : ٣٧٠ / ١.