وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ٣٠ ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ،
في إسباغ الوضوء [٧] ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة عليهمالسلام كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة [٨] ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر.
|
|
٣٠ ـ باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه ، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة ، وحرم عليه الخمس |
|
[ ١١٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) [١].
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس [٢].
[٧] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب اسباغ الوضوء.
[٨] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
[١] الاحزاب ٣٣ : ٥.
[٢] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.