وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ٢٩ ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم
[ ١١٩٩٧ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليهالسلام بإسناده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة ، ( ولا نمسح على خف ) [١].
[ ١١٩٩٨ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : إن الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس [١] ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال [٢].
ورواه الصدوق مرسلاً [٣].
أقول : حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة بعضهم لبعض ، أو على المندوبة [٤] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا [٥] ، وفي أحاديث الخمس [٦] ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم
٦ ـ صحيفة الرضا عليهالسلام : ٩٣ / ٢٦ ، وأورده مسنداً عن العيون في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
[١] ليس في المصدر.
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٤ / ٦٥ ، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[١] في المصدر : أنزل لنا الخمس.
[٢] في المصدر : والكرامة أمرٌ لنا حلال.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٧.
[٤] راجع المقنعة : ٤٠ ، والانتصار : ٨٥ ، والمعتبر : ٢٨٣.
[٥] يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣١ و ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.
[٦] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.