وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٢٧ ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول
عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.
|
|
٢٧ ـ باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم |
|
[ ١١٩٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس [١] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يُعطي الألف درهم [٢] من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال : لا بأس به.
[ ١١٩٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أو عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة [١].
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٤.
[١] في المصدر زيادة : عن [ ابن أبي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢ : ٣٠.
[٢] في نسخة : الدرهم ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٦.
[١] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.