وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - ٩ ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام
القمح [٢] والسلت والعلس [٣] والذرة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤].
|
|
٦٩ ـ باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحقّ |
|
[ ١٢١٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب [١] بخطّه : قبضت.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد [٢] ، عن محمّد بن إسماعيل مثله ، إلاّ أنّه قال : قبضت وقبلت [٣].
[٢] علّق المصنّف في الأصل هنا بقوله : « فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم إلاّ أن يراد المجموع على أنّ الإِخراج منهما معاً ، فيكون حاصل المعنى : انّه إذا عدم احدهما مع إرادة إخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن الحنطة ، والسلت عن احدهما ، فتأمّل ، قاله بعض الاصحاب ».
[٣] العَلَس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. ( القاموس المحيط ـ عَلَسَ ٢ : ٢٣٢ ).
[٤] تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذا الأبواب.
الباب ٩
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٣ ، والمقنعة : ٤٣ ، والتهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] في المصدر زيادة : عليهالسلام.
[٢] في التهذيب : عبد الله بن محمّد ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٢.