وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٥ - ١٠ ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
|
|
٩ ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم |
|
[ ١٢٥٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء [١] قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء [٢].
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ١٢٥٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
|
|
١٠ ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام |
|
[ ١٢٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٣.
[١] العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وهو في أعلىٰ مراتب الصحة كما ذكره في المدارك : ٣٣٩ « منه قده ».
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١.
[٣] المعتبر : ٢٩٣.
٢ ـ المقنعة : ٤٦.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.