وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢ - ١١ ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً
ماله إلاّ ما حلّ عليه [٤].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله [٥].
[ ١١٧٤٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ـ الى أن قال : ـ قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار [١].
أقول : يأتي وجهه [٢].
[ ١١٧٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة.
أقول : حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب [١].
[٤] في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول.
[٥] الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] مستطرفات السرائر : ٢١ / ٢.
[٢] يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٨ / ٢١.
[١] راجع التهذيب ٤ : ٩ ذيل حديث ٢٦.
يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.