وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٤٢ ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها
الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدّق ويحجّ.
[ ١٢٠٤٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة [١] قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعطي من زكاة ماله يحجّ بها ؟ قال : ما للزكاة يحجّ بها [٢] !؟ فقلت له : إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حجّ بها ، يصنع بها بعده ما يشاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٤٢ ـ باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها
[ ١٢٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج [١] به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس.
[ ١٢٠٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصرورة ، أيحجّ من الزكاة ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله [١].
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ١.
[١] كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عيينة.
[٢] في المصدر : مال الزكاة يحج به.
[٣] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
الباب ٤٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦١.
[١] في نسخة : أفأحجج ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٠.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٧.