وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ٣ ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن
|
|
٣ ـ باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر ، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها |
|
[ ١١٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فأنّه يعيدها ، لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء.
[ ١١٨٧١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة [١] ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال [٢] : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١.
[١] في نسخة : ابن أُذينة ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٣.
[٢] كذا في النسختين المعتمدين ـ الاصل والمخطوط ـ ، وكذا المصادر.